المادة 431
مادة 431: تعين الهيئة الاتهامية أحد اعضائها لدرس الطلب والتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة قانونا فيرفع تقريرا بنتيجة هذا الدرس . يودع الطلب مع التحقيق المجرى بشأنه المدعي العام الاستئنافي لابداء مطالعته.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 431 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 431: تعين الهيئة الاتهامية أحد اعضائها لدرس الطلب والتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة قانونا فيرفع تقريرا بنتيجة هذا الدرس . يودع الطلب مع التحقيق المجرى بشأنه المدعي العام الاستئنافي لابداء مطالعته.
المادة 431 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/431/