المادة 459
مادة 459: يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات .
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 459 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 459: يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات .
المادة 459 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/459/