المادة 461
مادة 461: يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته. ويعفى الاستدعاء من رسم الطابع والرسم القضائي.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 461 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 461: يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته. ويعفى الاستدعاء من رسم الطابع والرسم القضائي.
المادة 461 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/461/