المادة 462
مادة 462: عند صدور حكم الاعدام يحيل وزير العدل أوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير المدعي العام الاستئنافي(2) فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة أيام على الاكثر.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 462 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 462: عند صدور حكم الاعدام يحيل وزير العدل أوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير المدعي العام الاستئنافي(2) فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة أيام على الاكثر.
المادة 462 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/462/