المادة 48
مادة 48: على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 48 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 48: على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.
المادة 48 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/48/