The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 61

Article 61 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 61

مادة 61: لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في احداهما بتعويضات شخصية وعليه أن يعجل النفقات وفقا لاحكام قانون تحصيل الرسوم والنفقات القضائية. وعلاوة على ذلك يلزم المدعي الشخصي اذا كان أجنبيا أن يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين مقدارها المرجع القضائي الذي تتخذ لديه صفة الادعاء الشخصي. يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لا تلزمه النفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالعطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 61 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/61/