المادة 106
مادة 106: لا يرث الغائب غيبة منقطعة الا بعد ثبوت حياته ولا يحكم باستحقاقه الوصية اذا اوصي له بل يوقف قسطه في الوصية ونصيبه في الارث الى ظهور حياته او الحكم بوقوع وفاته.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 106 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 106: لا يرث الغائب غيبة منقطعة الا بعد ثبوت حياته ولا يحكم باستحقاقه الوصية اذا اوصي له بل يوقف قسطه في الوصية ونصيبه في الارث الى ظهور حياته او الحكم بوقوع وفاته.
المادة 106 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/106/