المادة 108
مادة 108: يشترط في الوقف ان يكون ملكا للواقف ومنجزا غير معلق محدودا من منقول وغير منقول والا يكون واقعا تحت محذور كحجز او رهن او هربا من دين وان يكون الواقف لدى وقفه بالغا راشدا حرا مختارا وفي حالة تخوله حق التصرف بملكه.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 108 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 108: يشترط في الوقف ان يكون ملكا للواقف ومنجزا غير معلق محدودا من منقول وغير منقول والا يكون واقعا تحت محذور كحجز او رهن او هربا من دين وان يكون الواقف لدى وقفه بالغا راشدا حرا مختارا وفي حالة تخوله حق التصرف بملكه.
المادة 108 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/108/