المادة 112
مادة 112: لا يخرج الوقف عن صفته الوقفية الى ان ينقرض الموقوف عليه فيعود حينئذ وقفا على الكنيسة ولا يباع ما دام وقفا وان بيع استعيد ولا يتصرف به الا بالاحوط والانفع.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 112 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 112: لا يخرج الوقف عن صفته الوقفية الى ان ينقرض الموقوف عليه فيعود حينئذ وقفا على الكنيسة ولا يباع ما دام وقفا وان بيع استعيد ولا يتصرف به الا بالاحوط والانفع.
المادة 112 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/112/