المادة 116
مادة 116: الوصية هي تمليك الموصي تركته بكاملها او قسما منها تمليكا مضافا الى ما بعد الموت بطريق التبرع الى وارث او غيره.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 116 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 116: الوصية هي تمليك الموصي تركته بكاملها او قسما منها تمليكا مضافا الى ما بعد الموت بطريق التبرع الى وارث او غيره.
المادة 116 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/116/