المادة 124
مادة 124: 1- للمحكمة الروحية ان تنظم وتصدق الوصية بما لا يتنافى مع احكام القانون المدني. 2- ان تنظم وتصدق وصية رجال الاكليروس والرهبان والراهبات بموجب قانون البطريركية والحكم بصحتها ووجوب تنفيذها.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 124 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 124: 1- للمحكمة الروحية ان تنظم وتصدق الوصية بما لا يتنافى مع احكام القانون المدني. 2- ان تنظم وتصدق وصية رجال الاكليروس والرهبان والراهبات بموجب قانون البطريركية والحكم بصحتها ووجوب تنفيذها.
المادة 124 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/124/