المادة 127
مادة 127: تشمل كلمة الاموال جميع العناصر التي تتألف منها الثروة وتقسم الى قسمين اموال منقولة وعقارات .
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 127 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 127: تشمل كلمة الاموال جميع العناصر التي تتألف منها الثروة وتقسم الى قسمين اموال منقولة وعقارات .
المادة 127 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/127/