المادة 129
مادة 129: عندما يدعى الاكليريكي لاداء اليمين يؤديها امام مرجعه الديني المختص ويكتب - بذلك الى الجهة التي قررت تحليف اليمين.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 129 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 129: عندما يدعى الاكليريكي لاداء اليمين يؤديها امام مرجعه الديني المختص ويكتب - بذلك الى الجهة التي قررت تحليف اليمين.
المادة 129 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/129/