The whole text

قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

يشترط لعقد الزواج ما يأتي:

1) رضى الزوجين اذا كانا راشدين او رضى الاولياء فيما عدا ذلك.

2) بلوغ سن الزواج اي سن الرشد على انه يجوز الزواج بعد اكمال البنت الخامسة عشرة والشاب السابعة عشرة عند الضرورة اذا كانت الصحة والبنية تؤهلانهما الزواج.

3) عدم وجود مانع من موانع الزواج على ما سيرد في بابه.

4) اقامة الصلاة الكنسية المفروضة من كاهن ارثوذكسي مأذون بها.

5) ان يكون الزوجان او احدهما ارثوذكسيا على ان لا يكون الثاني من دين آخر.

6) رخصة من رئيس كهنة الابرشية تمنح بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج وتسجل في السجل الخاص بالمطرانية ويعتبر الكاهن مسؤولا عن كل مخالفة تظهر في طلب الاذن بالاكليل.

المادة 18 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/18/