المادة 26
اذا اعتنق الارثوذكسية احد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الاخر يبقى امر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائدا الى محكمة الكنيسة التي عقدت زواجهما اما اذا اعتنق الزوجان كلاهما الارثوذكسية ومضت سنة على ذلك فيخضعان لاحكم محكمتها.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 26 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
اذا اعتنق الارثوذكسية احد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الاخر يبقى امر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائدا الى محكمة الكنيسة التي عقدت زواجهما اما اذا اعتنق الزوجان كلاهما الارثوذكسية ومضت سنة على ذلك فيخضعان لاحكم محكمتها.
المادة 26 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/26/