المادة 43
لكل من الزوجين ان يقيم الدعوى بالبائنة على من تعهد بها وذلك من خلال عشر سنوات من تاريخ عقد الزواج ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء هذه المدة.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 43 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
لكل من الزوجين ان يقيم الدعوى بالبائنة على من تعهد بها وذلك من خلال عشر سنوات من تاريخ عقد الزواج ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء هذه المدة.
المادة 43 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/43/