The whole text

قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

شروط الخطبة هي:

1) الرضى المتبادل المصرح به من الخطيبين او وكلائهما.

2) ان يكون كل من الخطيبين اهلا للعقد بالغا سن الرشد وهي الثامنة عشرة.

3) ان يسجل مضمون العقد في سجل الخطبة في المطرانية في مدة اسبوع على انه يجوز عقد الخطبة لهما في سن التمييز وهو في الانثى اتمام الثالثة عشرة من عمرها وفي الذكر اتمام الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة الولي وباجازته وذلك بقرار معلل يصدره مطران الابرشية.

4) عدم وجود مانع من موانع الزواج.

المادة 5 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/5/