المادة 60
تجب النفقة على الزوج ما دامت بينهما صلة الزواج ونفقة الاولاد على ابيهم ثم على امهم ثم على جدهم لاب ثم على جدهم لام.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 60 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
تجب النفقة على الزوج ما دامت بينهما صلة الزواج ونفقة الاولاد على ابيهم ثم على امهم ثم على جدهم لاب ثم على جدهم لام.
المادة 60 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/60/