المادة 63
تقدر المحكمة التعويض والاضرار الناشئة عن الزوجية اذا عجزا الزوجان عن اثباتها او تركا للمحكمة امر تقديرها.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 63 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
تقدر المحكمة التعويض والاضرار الناشئة عن الزوجية اذا عجزا الزوجان عن اثباتها او تركا للمحكمة امر تقديرها.
المادة 63 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/63/