The whole text

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

المستندات التي تبرز للمحكمة :

اذا ابرز احد الفرقاء المتداعين الى المحكمة مستندا يتعلق بالدعوى يحفظ المستند المبرز مع اوراق تلك الدعوى, ولا يحق لمن يبرز ذلك المستند ان يسترده قبل الفصل في تلك الدعوى نهائيا الا بقرار من المحكمة, وبرضاء الفريق الاخر. على انه يحق لمن يبرز ذلك المستند ان يأخذ صورة عنه مختومة بختم المحكمة وموقعة من رئيس المحكمة وكاتبها.

المادة 32 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/32/