The whole text

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

ختم اوراق المحكمة وتوقيعها:

كل الاوراق الصادرة من المحكمة او التي تحفظ فيها - سواء كانت اصلية او منسوخة على اوراق اخرى - يجب ان تختم بختم المحكمة وتوقع من الكاتب .

واذا اقتضى تسليم اصل احدى الاوراق تحفظ نسخة منها بعد ختمها وتوقيعها من الرئيس والكاتب ومن يستلم الاصل, وتبقى النسخة مكان الاصل الى حين رجوع الاصل.

المادة 33 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/33/