المادة 91
مادة 91: الحد الذي لا يجوز بعده اصدار القرارات الموقتة او الاعدادية اذا لم تحكم المحكمة باجراءات موقتة حين صدور الحكم في الدعوى الاساسية فلا يحق لها بعد ذلك طلب اجراء حكمها او اجراء اي قسم منه الى ان يصبح مبرما وقيد الاجراء.
اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان No repeal recorded
Article 91 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. No repeal recorded in our sources.
مادة 91: الحد الذي لا يجوز بعده اصدار القرارات الموقتة او الاعدادية اذا لم تحكم المحكمة باجراءات موقتة حين صدور الحكم في الدعوى الاساسية فلا يحق لها بعد ذلك طلب اجراء حكمها او اجراء اي قسم منه الى ان يصبح مبرما وقيد الاجراء.
المادة 91 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/91/