المادة 16
مادة 16: في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة يرفع الرئيس الاول والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف الى وزير العدلية اقتراحاتهما بشأن جدول الترقية بعد استطلاع رأي رؤساء الدوائر ذات الشأن. تقتصر الاقتراحات على ثلث القضاة من كل صنف .
نظام القضاة No repeal recorded
Article 16 of Law of 14 Oct 1944. Published in Official Gazette issue 1 of 21 Oct 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة يرفع الرئيس الاول والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف الى وزير العدلية اقتراحاتهما بشأن جدول الترقية بعد استطلاع رأي رؤساء الدوائر ذات الشأن. تقتصر الاقتراحات على ثلث القضاة من كل صنف .
المادة 16 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/243821/article/16/