المادة 3
مادة 3: يعين القضاة بمرسوم من رئيس الجمهورية ويحلفون اليمين وفاقا للاصول التي تحدد بمرسوم ويتولون وظائفهم اعتبارا من تبليغهم مرسوم التعيين.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 3 of Law of 14 Oct 1944. Published in Official Gazette issue 1 of 21 Oct 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعين القضاة بمرسوم من رئيس الجمهورية ويحلفون اليمين وفاقا للاصول التي تحدد بمرسوم ويتولون وظائفهم اعتبارا من تبليغهم مرسوم التعيين.
المادة 3 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/243821/article/3/