المادة 30
مادة 30: يعين رئيس مجلس القضاء الاعلى مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة
نظام القضاة No repeal recorded
Article 30 of Law of 14 Oct 1944. Published in Official Gazette issue 1 of 21 Oct 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: يعين رئيس مجلس القضاء الاعلى مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة
المادة 30 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/243821/article/30/