المادة 38
مادة 38: لا يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من لم يكن: 1- لبنانيا اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- غير محكوم بعقوبة جنائية او جناحية شائنة 3- جاز الامتحان الذي تعين شروطه بمرسوم.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 38 of Law of 14 Oct 1944. Published in Official Gazette issue 1 of 21 Oct 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 38: لا يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من لم يكن: 1- لبنانيا اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- غير محكوم بعقوبة جنائية او جناحية شائنة 3- جاز الامتحان الذي تعين شروطه بمرسوم.
المادة 38 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/243821/article/38/