The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Law enacted by decree No. 1658 of 17 Jan 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

(عدلت بموجب قانون 204 / 1993 )

1- كل طبيب يمارس مهنة الطب بدون اجازة او دون ان يكون مسجلا في احدى نقابتي الاطباء يعاقب بغرامة مالية من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من شهر الى سنتين وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات.

2 - كل طبيب يدعي اختصاصا معينا غير مجاز له بحمل لقبه يعاقب بغرامة مالية من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة. وعند التكرار تضاعف هذه العقوبة.

3- كل من يمارس مهنة الطب وهو غير طبيب يعاقب بغرامة مالية من عشرين ضعف الى خمسين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من سنتين الى خمس سنوات وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات, ولا يجوز منح الاسباب المخففة.

4- يحق للطبيب ان يعلن عن اسمه ونوع اختصاصه واوقات المعاينة, غير انه لا يحق له ان يعلن عن نفسه في الصحف وسائر المطبوعات والنشرات او بواسطة السماسرة قصد خداع الجمهور.

ويعاقب كل من يخالف احكام هذه الفقرة بالغرامة من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243833/article/24/