المادة 20
مادة 20: على جميع اصحاب المختبرات الطبية القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ان يعلموا وزارة الصحة العامة عن عنوان مختبرهم وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 No repeal recorded
Article 20 of Law enacted by decree No. 1656 of 17 Jan 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
مادة 20: على جميع اصحاب المختبرات الطبية القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ان يعلموا وزارة الصحة العامة عن عنوان مختبرهم وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243836/article/20/