The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded

المادة 104

Article 104 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 104

خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات التالية:

1 - اعادة رجال الضابطة الجمركية القدماء الى الخدمة في الحالات الاستثنائية التي تطلب فيها السلطات العسكرية ذلك.

2 - ترقيات رجال الضابطة الجمركية على اختلاف رتبهم.

3 - الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية.

تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة.

المادة 104 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/104/