المادة 6
الضابطات الاقليمية :
هي الحلقات العليا في سلم قطاعات الضابطة في الاقاليم الجمركية, ويرئس كلا منها ضابط اقليمي برتبة مقدم على الاقل يرتبط برئيس الاقليم. ويمكن تكليف ضابط ادنى رتبة بهذه المهمة اذا لم يتوفر في الملاك ضابط برتبة مقدم.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded
Article 6 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
الضابطات الاقليمية :
هي الحلقات العليا في سلم قطاعات الضابطة في الاقاليم الجمركية, ويرئس كلا منها ضابط اقليمي برتبة مقدم على الاقل يرتبط برئيس الاقليم. ويمكن تكليف ضابط ادنى رتبة بهذه المهمة اذا لم يتوفر في الملاك ضابط برتبة مقدم.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/6/