The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded

المادة 61

Article 61 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 61

اذا ثبت قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 60 السابقة أن لا امل بشفاء المريض او المصاب من رجال الضابطة الجمركية, يمكن وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي بعد معالجته مدة لا تقل عن التسعة اشهر اذا كان المرض او الحادث قد حصل في احد الظروف المحددة في البند (3) من المادة 60 , ولا تقل عن خمسة اشهر في بقية الظروف .

المادة 61 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/61/