The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded

المادة 62

Article 62 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 62

تحدد الصلاحيات في منح الاجازات المرضية وفقا لما يلي:

1 - رئيس ضابطة اقليمية - عشرة ايام وما دون.

2 - رئيس اقليم - لمدة لا تزيد على الشهر.

3 - مدير الجمارك العام - لمدة تراوح بين شهر وثلاثة اشهر.

4 - المجلس الاعلى للجمارك - لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.

ويمنح المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام الاجازات المرضية للعناصر التابعة مباشرة لكل منهما.

المادة 62 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/62/