The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law enacted by decree No. 2351 of 10 Dec 1971. Published in Official Gazette issue 102 of 23 Dec 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

لا يجوز لاي مساهم عدا الدولة ومؤسساتها العامة ان يمتلك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% عشرة بالمئة من راسمال المصرف ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه المادة

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/243851/article/7/