The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law enacted by decree No. 2351 of 10 Dec 1971. Published in Official Gazette issue 102 of 23 Dec 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

بالاضافة الى راسماله واموله الاحتياطية تشمل موارد المصرف حصيلة ما يصدره من سندات وما يعقده من سلفات وقروض في الاسواق المحلية والخارجية سواء يتم ذلك بكفالة الدولة او بغير كفالتها كما تشمل الودائع التي يتلقاها وللمصرف قبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/243851/article/8/