المادة 110
مادة 110: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الشروط الواجب توفرها في جميع انواع السيارات والمركبات والمقطورات ونصف المقطورات ان لجهة صنع الصناديق او الثياسات الداخلية والخارجية او لأجل تأمين سلامة الركاب وراحتهم, وضمان الحمولة المنقولة.
قانون السير No repeal recorded
Article 110 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 110: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الشروط الواجب توفرها في جميع انواع السيارات والمركبات والمقطورات ونصف المقطورات ان لجهة صنع الصناديق او الثياسات الداخلية والخارجية او لأجل تأمين سلامة الركاب وراحتهم, وضمان الحمولة المنقولة.
المادة 110 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/110/