The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 116

Article 116 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 116

مادة 116: على كل مالك سيارة او مقطورة أو نصف مقطورة يريد وضعها في السير للمرة الاولى واعادتها للسير بعد سحبها منه, ان يقدم للدائرة المختصة تصريحا ينظمه وفقا للنموذج الذي تحدده هذه الدائرة, وان يضم الى هذا التصريح الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت الملكية. يمكن تكليف وكلاء مصانع السيارات والدراجات الآلية المعتمدين رسميا في لبنان, اجراء معاملات تسجيل الدراجات الآلية وسيارات السياحة الخصوصية الجديدة الموضوعة في السير لاول مرة بشروط تحدد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والمالية.

المادة 116 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/116/