The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: 1- على السائق ان لا يتعدى السرعة القصوى او يسير دون السرعة الدنيا المحددة في الانظمة النافذة, ويستثنى من ذلك سائقو سيارات قوى الامن والاطفائية والاسعاف في حال قيامهم بمهمة تستدعي التدخل السريع, وكذلك كل سائق سيارة ينقل جريحا في حالة الخطر. 2- يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة المعلن عنها على الطرقات , وان يلجوا هذه الطرقات او يسيروا عليها.

المادة 12 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/12/