The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 137

Article 137 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 137

مادة 137: 1- تسجل سيارة الاوتوبيس عمومية, اذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة اوتوبيس مسجلة عمومية يراد سحبها من السير العمومي. 2- اذا كان عدد مقاعد سيارة الاوتوبيس المطلوب تسجيلها يتجاوز عدد المقاعد في السيارة العائدة لها لوحات التسجيل المقدمة, توجب على طالب التسجيل ان يدفع عن كل مقعد ناقص مبلغ الف ليرة لبنانية. 3- اذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة اوتوبيس يزيد عدد مقاعدها على مقاعد السيارة المراد تسجيلها, تعتبر المقاعد الزائدة المقدمة ملغاة حكما. 4- لا يجوز في مطلق الاحوال تجزئة او دمج الصفائح كما انه لا يجوز نقل لوحة عمومية من اسم الى اخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.

المادة 137 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/137/