المادة 136
مادة 136: تسجل سيارة السياحة عمومية, اذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة سياحية مسجلة عمومية يراد سحبها من السير العمومي. ولا يجوز نقل لوحة عمومية من اسم الى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.
قانون السير No repeal recorded
Article 136 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 136: تسجل سيارة السياحة عمومية, اذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة سياحية مسجلة عمومية يراد سحبها من السير العمومي. ولا يجوز نقل لوحة عمومية من اسم الى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.
المادة 136 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/136/