The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: 1- على السائق, قبل الشروع في التجاوز, ان يتأكد من امكان اجرائه بدون خطر ومن ان لديه متسعا كافيا لذلك, وان من يتبعه من السائقين لم يباشر بعد عملية تجاوز مماثلة, وعليه, عند الضرورة- مع مراعاة تدابير السير الممكن اتخاذها ضمن المناطق المأهولة تطبيقا لاحكام المادة (35) من هذا القانونان ينبه منتفع الطريق- الذي يريد تجاوزه. 2- ولا يجوز للسائق, في حال التجاوز, ان يستعمل النصف الايسر من المعبد الا اذاكان ذلك لا يضايق السائرين في الاتجاه المعاكس .

المادة 15 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/15/