المادة 156
مادة 156: اذا رسب طالب الرخصة في الفحص المذكور في المادة السابقة حظر عليه تقديم فحص جديد قبل انقضاء مدة: - خمسة عشر يوما من تاريخ الفحص الاول. - شهر واحد من تاريخ الفحص الثاني والفحوص التي تليه.
قانون السير No repeal recorded
Article 156 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 156: اذا رسب طالب الرخصة في الفحص المذكور في المادة السابقة حظر عليه تقديم فحص جديد قبل انقضاء مدة: - خمسة عشر يوما من تاريخ الفحص الاول. - شهر واحد من تاريخ الفحص الثاني والفحوص التي تليه.
المادة 156 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/156/