The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 157

Article 157 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 157

مادة 157: آ - يعتبر الفحص باطلا حكما اذا قدمه طالب الرخصة: اولا: خلال احدى الفترات المذكورة في المادة السابقة. ثانيا: خلال المدة التي لا يحق فيها للسائق ان يسوق مركبة على اثر صدور امر اداري او حكم قضائي بسحب رخصته السابقة. ثالثا: اذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته او اذا ابدل شخصا باخر للفحص او حاول ابداله. ب - تسحب حالا بصورة ادارية كل رخصة سوق حصل عليها الطالب في احدى الاحوال المذكورة اعلاه, ولا يحول ذلك دون الملاحقات الجزائية اللازمة بحقه.

المادة 157 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/157/