The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 163

Article 163 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 163

مادة 163: تخضع رخص سوق سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية, لتاشيرة تجديد, تمدد مفعولها, كل خمس سنوات , بعد بلوغ حاملها سن الخمسين. وتخضع جميع الرخص الباقية لتاشيرة تجديد تمدد مفعولها, كل خمس سنوات حتى يبلغ حاملها سن الخمسين, وكل ثلاث سنوات بعد هذه السن. ولا تعطى تأشيرة التجديد الا اذا قدم حائز الرخصة شهادة طبية جديدة حسب الاصول الواردة في الفقرة (2) من المادة (154) من هذا القانون, بالاضافة الى نسخة عن سجله العدلي. يعفى من تقديم نسخة السجل العدلي رئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الوزراء والقضاة وموظفو الدولة المدنيون منهم والعسكريون ورجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة 163 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/163/