المادة 172
مادة 172: على سائق السيارة او مجموعة المركبات ان يقدم لدى كل طلب يوجهه اليه مأمور السلطات المختصة: 1- رخصة السوق. 2- رخصة سير السيارة او المجموعة التي يسوقها. 3- سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون او أية انظمة سير لاحقة
قانون السير No repeal recorded
Article 172 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 172: على سائق السيارة او مجموعة المركبات ان يقدم لدى كل طلب يوجهه اليه مأمور السلطات المختصة: 1- رخصة السوق. 2- رخصة سير السيارة او المجموعة التي يسوقها. 3- سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون او أية انظمة سير لاحقة
المادة 172 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/172/