المادة 172
مادة 172: على سائق السيارة او مجموعة المركبات ان يقدم لدى كل طلب يوجهه اليه مأمور السلطات المختصة: 1- رخصة السوق. 2- رخصة سير السيارة او المجموعة التي يسوقها. 3- سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون او أية انظمة سير لاحقة
قانون السير In force
مادة 172: على سائق السيارة او مجموعة المركبات ان يقدم لدى كل طلب يوجهه اليه مأمور السلطات المختصة: 1- رخصة السوق. 2- رخصة سير السيارة او المجموعة التي يسوقها. 3- سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون او أية انظمة سير لاحقة
المادة 172 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/172/