المادة 282
مادة 282: يمكن ان تحجز السيارة لدى صاحبها في حالات خاصة تحدد في المرسوم المنصوص عنه في المادة السابقة. ويعتبر سير السيارة المحجوزة لدى مالكها مخالفة من الفئة الاولى ويؤدي ذلك الى حجزها لدى الغير وسحب رخصة السوق من صاحبها لمدة ستة اشهر.
قانون السير No repeal recorded
Article 282 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 282: يمكن ان تحجز السيارة لدى صاحبها في حالات خاصة تحدد في المرسوم المنصوص عنه في المادة السابقة. ويعتبر سير السيارة المحجوزة لدى مالكها مخالفة من الفئة الاولى ويؤدي ذلك الى حجزها لدى الغير وسحب رخصة السوق من صاحبها لمدة ستة اشهر.
المادة 282 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/282/