The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 284

Article 284 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 284

مادة 284: 1- تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمها: - رجال قوى الامن الداخلي. - رجال الشرطة البلدية. - موظفو مصلحة تسجيل السيارات والآليات المحلفون والمكلفون بقرار من وزير الداخلية وذلك للمخالفات ذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة الزائدة. 2- تنظم المحاضر على عدد من النسخ يوازي عدد الادارات المختصة التي سترسل اليها بالاضافة الى نسخة واحدة تسلم الى مرتكب المخالفة. 3- عند تنظيم محضر ضبط مخالفة على رقم تسجيل المركبة, يجب اثبات اوصاف هذه المركبة في المحضر على قدر الامكان ( كلونها او نوعها أو ماركتها. الخ..). 4- تعتبر هذه المحاضر صحيحة حتى ثبوت العكس .

المادة 284 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/284/