The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: 1- تعود افضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق, عرضا "او طولا", للمعدات التي تسير عادة على الخط. وعلى كل منتفع من الطريق ان يخلي الخط الحديدي, حالا" حين اقتراب المعدات المذكورة مفسحا لها مجال المرور. 2- اذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز او غير محروس وجب على سالك الطريق, لدى رؤيته الاشارة النظامية الدالة على وجود الممر, ان لا يدخله الا بعد التأكد من امكانية المرور بأمان وان ليس ما يشير الى اقتراب قطار اليه 3- اذا كان الممر مجهزا بحواجز او محروسا فيجب على المنتفع من الطريق ان يتقيد بتعليمات حارس الممر.

المادة 30 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/30/