المادة 61
مادة 61: يحظر تركيب اجزاء معدنية تشكل نتوءا في وجه الاطارات الذي يلامس الارض , باستثناء السلاسل المعدنية المعدة خصيصا للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج.
قانون السير No repeal recorded
Article 61 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 61: يحظر تركيب اجزاء معدنية تشكل نتوءا في وجه الاطارات الذي يلامس الارض , باستثناء السلاسل المعدنية المعدة خصيصا للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج.
المادة 61 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/61/