المادة 11
تعتبر هالكة جميع التكاليف التي لا تتجاوز قيمتها /20/ ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية. وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها.
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 No repeal recorded
Article 11 of Law No. 17 of 18 Mar 1982. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1982. No repeal recorded in our sources.
تعتبر هالكة جميع التكاليف التي لا تتجاوز قيمتها /20/ ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية. وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها.
المادة 11 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/11/